السيد عبد الأعلى السبزواري
17
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 17 ) : لا يجوز تتميم الناقص بعضو آخر [ 53 ] ، فلو كان عضو المجني عليه صغيرا فجنى عليه بقدر شبر مثلا وهو مستوعب لتمام المحل كرأسه مثلا لا يستوعب في الاقتصاص تمام رأس الجاني بل يقتص بقدر شبر وإن كان ذلك بقدر نصف رأسه [ 54 ] . ( مسألة 18 ) : لو أوضح الجاني جميع رأس المجني عليه بأن سلخ الجلدة واللحم من جملة الرأس - يجوز للمجني عليه أن يفعل ذلك بالجاني مع مساواة رأسيهما من حيث الكبر والصغر [ 55 ] ، وله الخيار في الابتداء بأي جهة [ 56 ] ،
--> ( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح الحديث : 1 . ( 2 ) راجع صفحة : 12 .