السيد عبد الأعلى السبزواري

15

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ولو ادعى المباشر الخطأ وأنكره الجاني ففي تقديم قول المباشر وجه [ 45 ] ( مسألة 15 ) : لا بد من مراعاة الاعتدال في تمام الأحوال فلا يقتص إلا بمثل الحديدة الحادة غير المسمومة - ولا الكالة - المناسبة للاقتصاص بمثله ولا يجوز تعذيبه بأكثر مما عذب به المجني عليه ، فلو قلع عينه بآلة كانت سهلة في القلع لا يجوز قلعها بآلة تكون أشد منها تعذيبا ، وإذا قلع الجاني باليد من غير آلة يجوز القلع باليد من غير آلة أيضا . وكذا فيما كان القلع بها أسهل [ 46 ] ، ولو عذبه بأكثر مما جنى يعزّره الحاكم بما يرى [ 47 ] ، ولو فعل ما يوجب الاقتصاص يقتص منه وإلا فالدية أو الحكومة . [ 48 ] .

--> ( 1 ) سورة النحل 16 الآية : 126 . ( 2 ) سورة البقرة الآية : 194 .