السيد عبد الأعلى السبزواري
14
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولو شق على الجاني الاستيفاء دفعة يستوفي دفعات ، والأحوط للمجني عليه أن لا يمتنع عن ذلك [ 39 ] ، وإن لم يمكنه الاستيفاء وكَّل غيره [ 40 ] . ( مسألة 13 ) : يؤخر القصاص في الطرف عن شدة الحر والبرد إلى اعتدال النهار [ 41 ] . ( مسألة 14 ) : لو اضطرب الجاني فزيد في جرحه لذلك فلا شيء على من يباشر الاقتصاص [ 42 ] ، وإن لم تكن مستندة إلى الاضطراب يقتص من المستوفي في العمد ويطالب بالدية أو الأرش في الخطأ [ 43 ] ، ولو ادعى الجاني العمد وأنكره المباشر فالقول قوله مع اليمين [ 44 ] ،