السيد عبد الأعلى السبزواري

13

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فلو قطع جملة من أعضائه خطأ يجوز له أخذ دياتها [ 32 ] ، ولو كانت أضعاف دية النفس [ 33 ] ، ووجب الإعطاء [ 34 ] . نعم لو سرت إلى النفس يجب إرجاع الزائد عن النفس [ 35 ] . ( مسألة 11 ) : لو اقتص المجني عليه من الجاني ثمَّ سرت الجناية فمات المجني عليه فلوليه أخذ الدية من الجاني وإن لم يكن القتل مقصودا ولم تكن الجناية مما يقتل غالبا [ 36 ] ، وإلا فله القود من الجاني أو أخذ الدية منه [ 37 ] . ( مسألة 12 ) : كيفية الاقتصاص أن يحلق الشعر عن المحل إن كان مانعا عن تسهيل الاستيفاء وتيسيره في الحدّ المعتبر فيه ، ثمَّ يربط الجاني على ما لا يتمكن منه عن الاضطراب ثمَّ يقاس بما يعلم طرفاه في محل الاقتصاص فيشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى طولا وعرضا إن كان جرح الجاني ذا عرض وإلا فالطول فقط [ 38 ] ،