السيد عبد الأعلى السبزواري

44

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الفصل الثاني في ما يثبت به حدّ المسكر ( مسألة 1 ) : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين [ 1 ] ، ولا تقبل شهادة النساء فيه لا منفردات ولا منضمات [ 2 ] . ( مسألة 2 ) : تكفي الشهادة بنحو الإطلاق [ 3 ] ، ولو أطلق أحدهما وقيد الثاني يثبت الحدّ أيضا [ 4 ] .

--> ( 1 ) تقدم في ج : 27 صفحة : 88 - 98 . ( 2 ) راجع ج : 27 صفحة : 194 و 196 .