السيد عبد الأعلى السبزواري
45
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وأما لو اختلفا في الخصوصيات مثل إن قال أحدهما : شرب الخمر ، وقال الآخر : إنه شرب الفقاع ، أو اختلفا في زمان الشرب أو مكانه أو حالاته لا يثبت الحدّ [ 5 ] . ( مسألة 3 ) : يثبت الحدّ بالإقرار مرتين بشرب المسكر [ 6 ] ، ويشترط في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار [ 7 ] ، والحرية [ 8 ] . ( مسألة 4 ) : يعتبر في الإقرار أن لا يقترن بما يحتمل معه جواز الشرب كالتداوي أو الجهل أو الإكراه [ 9 ] . ( مسألة 5 ) : لو أقر بالشرب ثمَّ أنكر فلا أثر لإنكاره [ 10 ] .
--> ( 1 ) راجع ج : 27 صفحة : 318 وهنا صفحة 23 . ( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب حد السرقة : 2 .