السيد عبد الأعلى السبزواري

190

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 3 ) : في كل مورد حصل للشاهد العلم بنفس السبب دون المسبب تصح له الشهادة بالأول دون الآخر [ 5 ] . ( مسألة 4 ) : في موارد الحجج الشرعية تأسيسية كانت أو إمضائية ، وقواعدها خاصة كانت أو عامة ، وكذا الأصول المعتبرة موضوعية كانت أو حكمية - تصح الشهادة بما ينساق منها من الاعتذار الظاهري [ 6 ] .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب كيفية الحكم .