السيد عبد الأعلى السبزواري
191
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
دون الحكم الواقعي [ 7 ] . ( مسألة 5 ) : لو ثبت شيء بالاستفاضة وشهد الشاهد بها تقبل الشهادة [ 8 ] ، وأما متعلقها فلا تقبل الشهادة به [ 9 ] . ( مسألة 6 ) : لو وجد الحاكم شهادة الشهود مكتوبة في ورقة موقّعة بخاتمهم لا يصح الاعتماد عليه [ 10 ] ، وكذا لا يجوز للشاهد الشهادة بمضمون ورقة وجدها [ 11 ] ،
--> ( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب الشهادات الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب الشهادات الحديث : 3 . ( 3 ) تقدم في صفحة : 188 .