السيد عبد الأعلى السبزواري

164

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 14 ) : لو اختلف الزوجان بعد العقد في أن الشرط المذكور في ضمنه مما لا يوجب الخيار أو مما يوجبه [ 27 ] ، يقدم قول منكر الخيار [ 28 ] . ( مسألة 15 ) : إذا اختلفت الورثة فقال بعضهم ان تركة الميت - كلها أو بعضها - وقف ، وقال الآخرون ليس بوقف وإنما هي ميراث ، فإن كان في مدعي الوقف عدلان وشهدا بالوقفية يحكم بها [ 29 ] ، وإن لم يكن كذلك بل كان في مدعي الميراث عدلان وشهدا بعدم الوقفية يحكم بعدمها في تمام التركة [ 30 ] ، وإن لم يكن في البين عدل فمن يعترف بالوقفية يكون إقراره بالنسبة إلى نفسه معتبرا [ 31 ] ، وتقسم البقية على ما سواهم بالسهام . ( مسألة 16 ) : لو اختلفت ورثة الميت مع شخص ، فادعت الورثة أن العين والمنفعة ميراث ، وادعى الشخص أن العين مؤجرة لديه عشر سنين مثلا فلا تكون المنفعة ميراثا ، يقدم قول مدعى الإجارة إن كانت العين تحت يده [ 32 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الإقرار الحديث : 2 و 16 .