السيد عبد الأعلى السبزواري

165

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

مع الحلف [ 33 ] وإن لم تكن تحت يده فقد تقدم حكمه [ 34 ] . ( مسألة 17 ) : لو اختلف الزوجان في أن الطلاق الواقع بينهما كان جامعا للشرائط أو لا ، يقدم قول من يقول بعدم جمعه للشرائط [ 35 ] . ( مسألة 18 ) : إذا ادعت المطلَّقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها وأنكر الزوج ، أو العكس بأن ادعى الوضع فأنكرت هي ، أو ادعت الحمل وأنكر الزوج ذلك ، أو ادعت الحمل والوضع معا وأنكرهما ، يقدم قول الزوجة في الجميع مع حلفها [ 36 ] . ( مسألة 19 ) : لو اختلف الزوجان في الرجعة في الطلاق وعدتها ، فادعتها الزوجة وأنكرها الزوج يقدم قول الزوج [ 37 ] ، وإن ادعاها الزوج وأنكرتها الزوجة فنفس هذا الادعاء رجوع منه [ 38 ] . ( مسألة 20 ) : لو ادعت الزوجة أن زوجها ارتدّ عن فطرة ولو اعتدت هي عدتها وتزوجت بزوج آخر ، وأنكر الزوج ذلك يقدم قول الزوج [ 39 ] .