السيد عبد الأعلى السبزواري
157
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 32 ) : تجوز المقاصة في جميع أقسام الحقوق المالية ، فلو كان عنده وثيقة ( أو صك ) فغصبها ، جاز له أخذ مثلها وبيعها وكذا في غير ذلك [ 56 ] . ( مسألة 33 ) : لا يجوز التقاص من مستثنيات الدين إن لم يكن عنده غيرها [ 57 ] . ( مسألة 34 ) : لا تجوز المقاصة في مورد نسيان الغريم للمال رأسا [ 58 ] . ( مسألة 35 ) : لو كان صاحب الحق مديونا لشخص يجوز له أن يوكله في أخذ حقه من الغريم الجاحد مقاصة [ 59 ] . ( مسألة 36 ) : يستحب الدعاء بما ورد عند التقاص [ 60 ] ، وقيل يجب ، وهو أحوط [ 61 ] .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 5 و 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 5 و 4 .