السيد عبد الأعلى السبزواري
156
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولو لم يتمكن منه جاز له المقاصة من غير الجنس من أي نوع كان [ 50 ] . ( مسألة 30 ) : يجوز للشريكين التقاص بقدر حقهما إذا غصب شخص مالا مشتركا بينهما [ 51 ] ، بلا فرق بين التقاص بالجنس أو بغيره [ 52 ] ، وإذا أخذ أحدهما حقه لا يكون شريكا مع الآخر [ 53 ] ، بل لا يجوز لكل واحد المقاصة لحق شريكه [ 54 ] . ( مسألة 31 ) : تجوز للزوجة المقاصة من الزوج بمقدار نفقتها إن امتنع الزوج عن أدائها ولم يمكنها المراجعة إلى الحاكم الشرعي [ 55 ] .
--> ( 1 ) سنن أبي داود باب : 79 من كتاب البيوع الحديث : 3532 .