السيد عبد الأعلى السبزواري

148

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فإذا كان من جنس ماله يصح له الأخذ بمقداره وإن لم يكن كذلك يصح الأخذ بقدر قيمته ، وإن لم يمكن المقاصة إلا ببيعه جاز له البيع وأخذ مقدار قيمة ماله [ 9 ] . ورد الزائد من حقه [ 10 ] ، ولو تلف الزائد في يده من غير إفراط وتفريط ولا تأخير في الرد لم يضمن [ 11 ] ، وإلا ضمن [ 12 ] . ( مسألة 6 ) : إذا توقف أخذ حقه على التصرف في الزائد من حقه جاز [ 13 ] . ( مسألة 7 ) : لو كان المطلوب مثليا يقتص بالمثل مع الإمكان على الأحوط [ 14 ] ، ومع عدمه يقتص من غيره بالقيمة [ 15 ] .