السيد عبد الأعلى السبزواري

130

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 11 ) : لو كانت عين في يد شخصين ولم تكن فيها منازعة بينهما حتى ماتا تنصّف بين الورثة [ 28 ] ، إلا إذا ادعى بعضهم على بعض دعوى فتجري عليه قاعدة المدعي والمنكر [ 29 ] . ( مسألة 12 ) : إذا ادعي مالا لا يد لأحد عليه ولا معارض له ليس لأحد مزاحمته [ 30 ] .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب كيفية الحكم . ( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب كيفية الحكم . ( 3 ) الوسائل : باب 15 من أبواب اللقطة .