السيد عبد الأعلى السبزواري

108

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 5 ) : إذا أجاب المدعى عليه بقوله : لا أدري وصدّقه المدعي في ذلك فإن أقام المدعي بينة على دعواه ثبت حقه وإلا فلا حق له [ 13 ] ، وإن لم يصدّقه المدعي بل قال : إن المدعى عليه عالم بأني ذو حق عليه ، فيكون من الدعوى الصحيحة [ 14 ] . ( مسألة 6 ) : لو حلف المدعى عليه بأنه لا يدري تسقط دعوى الدراية فلا تسمع دعوى المدعي ولا البينة منه عليها [ 15 ] ، وأما الحق في الواقع فلا يسقط به ولو أراد إقامة البينة عليه تقبل منه [ 16 ] ،