السيد عبد الأعلى السبزواري

109

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بل له المقاصة بمقدار حقه [ 17 ] ، نعم إذا كان متعلق الدعوى عينا خارجية في يده منتقلة إليه من ذي يد وقلنا بجواز الحلف استنادا إلى اليد على الواقع فحلف عليه سقطت الدعوى [ 18 ] ، وذهب الحلف بحقه [ 19 ] ، ولا تسمع بينة منه ولا يجوز له المقاصة [ 20 ] . ( مسألة 7 ) : إذا أجاب المدعى عليه بقوله : ليس لي ولا لك بل هو لفلان الحاضر فإن صدّقه الحاضر كان هو المدعى عليه ، فله إقامة الدعوى على المقر له [ 21 ] ، بل يتخير بين الرجوع إليه والرجوع إلى المقر [ 22 ] ، وإن أقر لغائب يلحقه حكم الدعوى على الغائب [ 23 ] ،