السيد عبد الأعلى السبزواري

72

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 10 ) : لا فرق في ما مر من الأحكام بين الزوج الكبير والصغير ، إذا طلقها الولي مع مراعاة المصلحة [ 16 ] . ( مسألة 11 ) : لو طلَّقها بائنا ثمَّ وطئها شبهة وجب عليها مهر المثل [ 17 ] مع جهله بالحال ، ولو كانا عالمين فلا مهر بل يحد [ 18 ] . ( مسألة 12 ) : لو ادّعت أن زوجها طلَّقها وأنكر الزوج ذلك ، فالقول قوله مع اليمين [ 19 ] . ( مسألة 13 ) : لو كان له زوجتان فطلَّق إحداهما المعينة ، ثمَّ نسيها وجب عليه الاجتناب عنهما إن كان الطلاق بائنا [ 20 ] ، ولا يجوز لهما التزويج بالغير إلا بالفراق منه على الأحوط [ 21 ] ،

--> ( 1 ) ورد مضمونه في الوسائل باب : 5 من أبواب ما يكتسب به .