السيد عبد الأعلى السبزواري

73

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وإن كان الطلاق رجعيا يصح له الرجوع إلى كلتيهما [ 22 ] ، ولو رجع إلى إحداهما دون الأخرى فالظاهر حلية الأخرى له [ 23 ] . ( مسألة 14 ) : لو طلَّق زوجته ثمَّ شك أنه من الطلاق الرجعي أو البائن لا يجوز له الرجوع إلا بعقد جديد . وفي النفقة لا بد من مراضاتهما عليها [ 24 ] . ( مسألة 15 ) : إذا كان الطلاق موجبا للضرر نفسا على الزوجة ففي جوازه حينئذ إشكال [ 25 ] .

--> ( 1 ) كنز العمال ج : 9 صفحة : 381 حديث : 3134 .