السيد عبد الأعلى السبزواري

54

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

واحد [ 13 ] ، فلو طلَّقها مع الشرائط ثمَّ راجعها ثمَّ طلَّقها ثمَّ راجعها في مجلس واحد حرمت عليه [ 14 ] ، فضلا عما إذا طلَّقها ثمَّ راجعها ثمَّ تركها حتى حاضت وطهرت ثمَّ طلَّقها وراجعها ثمَّ تركها حتى حاضت وطهرت ثمَّ طلَّقها [ 15 ] ، هذا في الحرة . وأما الأمة فإذا طلقت طلاقين بينهما رجعة حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر [ 16 ] . ( مسألة 3 ) : العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق [ 17 ] ،

--> ( 1 ) تقدم في صفحة : 51 . ( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 2 و 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 2 و 1 . ( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث : 4 .