السيد عبد الأعلى السبزواري
55
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فلو طلَّقها ثلاثا بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره [ 18 ] ، سواء لم تكن لها عدة - كما إذا طلَّقها قبل الدخول ثمَّ عقد عليها ثمَّ طلَّقها ثمَّ عقد عليها ثمَّ طلَّقها - أم كانت ذات عدة وعقد عليها بعد انقضاء العدة [ 19 ] . ( مسألة 4 ) : المطلَّقة ثلاثا إذا نكحت زوجا آخر وفارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول وجاز له العقد عليها بعد انقضاء العدة من الزوج الثاني [ 20 ] ، فإذا طلقها ثلاثا حرمت عليه أيضا حتى تنكح زوجا آخر وإن كان ذاك الزوج الثاني في الثلاثة الأولى [ 21 ] ، فإذا فارقها حلت للأول ، فإذا عقد عليها وطلَّقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، وهكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث وتحل له بنكاح الغير بعده وإن طلقت مائة مرة [ 22 ] .
--> ( 1 ) تقدم في صفحة : 52 . ( 2 ) سورة البقرة : 269 .