السيد عبد الأعلى السبزواري

53

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

حتى تنكح زوجا غيره [ 10 ] ، سواء واقعها بعد كل رجعة وطلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة ، وهذا يقال له : « طلاق العدة » [ 11 ] . أم لم يواقعها [ 12 ] ، سواء وقع كل طلاق في طهر أم وقع الجميع في طهر

--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 .