السيد عبد الأعلى السبزواري
52
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، فإذا نكحها غيره ثمَّ فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدتها جاز للأول نكاحها [ 8 ] . ( مسألة 2 ) : كل امرأة حرة وإن كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلَّق [ 9 ]
--> ( 1 ) الوسائل باب : 4 من أقسام الطلاق الحديث : 2 و 10 . ( 2 ) سورة البقرة : 230 . ( 3 ) سورة البقرة : 230 . ( 4 ) الوسائل باب : 4 من أقسام الطلاق الحديث : 2 و 10 . ( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 3 .