السيد عبد الأعلى السبزواري
51
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
والثاني : ما جمع الشرائط في مذهبنا ، وهو قسمان بائن ورجعي [ 3 ] ، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده سواء كانت لها عدة أم لا ، وهو ستة وهو ستة : الأول : الطلاق قبل الدخول . الثاني : طلاق الصغيرة أعني من لم تبلغ التسع وإن دخل بها . الثالث : طلاق اليائسة ، وهذه الثلاث ليست لها عدة كما يأتي [ 4 ] . الرابع والخامس : طلاق الخلع والمبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، وإلا كانت له الرجعة . السادس : الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان في البين [ 5 ] بين الأول والثاني وبين الثاني والثالث . وأما إذا وقعت الثلاث متوالية بلا رجعة صحت ووقعت واحدة كما مر [ 6 ] . ( مسألة 1 ) : إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد [ 7 ] ،
--> ( 1 ) سورة البقرة : 228 .