السيد عبد الأعلى السبزواري

14

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 7 ) : لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلَّق إحداها المعينة وقع مكرها عليه [ 22 ] ، ولو طلَّقهما معا ففي وقوع طلاق إحداها مكرها عليه فيعين بالقرعة أو صحة كليهما ؟ وجهان لا يخلو أولهما من رجحان [ 23 ] . ( مسألة 8 ) : لو أكرهه على طلاق كلتا زوجتيه فطلَّق إحداهما ، فالظاهر أنه وقع مكرها عليه [ 24 ] .