السيد عبد الأعلى السبزواري
15
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 9 ) : لو أكرهه على أن يطلَّق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان ، فطلقها واحدة أو اثنين ، ففي وقوع ما أوقعه مكرها عليه إشكال [ 25 ] ، إلا إذا كان ذلك بقصد احتمال التخلص عن المكروه وأنه لعل المكره اقتنع بما أوقعه وأغمض عما لم يوقعه [ 26 ] . ( مسألة 10 ) : لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمَّ تعقّبه الرضا ، لم يفد ذلك في صحته [ 27 ] ، وليس كالعقد المكره عليه الذي تعقّبه الرضا [ 28 ] . ( مسألة 11 ) : لو افترى شخص على امرأة مزوّجة ليطلَّقها زوجها فطلَّقها وتزوّجها المفتري ، ثمَّ بان الخلاف للزوج ، ففي صحة مثل هذا الطلاق وجهان [ 29 ] .