السيد عبد الأعلى السبزواري

13

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه ، فلو تزوج على امرأة ثمَّ رأى أنه لو بقيت في حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلقيها - كأبيها أو أخيها - فالتجأ إلى طلاقها فطلَّقها فإنها يصح طلاقها [ 18 ] . ( مسألة 6 ) : لو قدر المأمور على دفع ضرر الآمر ببعض التفصّيات مما ليس فيه ضرر عليه - كالفرار أو الاستعانة بالغير - لم يتحقق الإكراه [ 19 ] ، فلو أوقع الطلاق مثلا حينئذ وقع صحيحا [ 20 ] . نعم ، لو قدر على التورية وأوقع الطلاق من دون تورية فالظاهر وقوعه مكرها عليه وباطلا [ 21 ] .

--> ( 1 ) تقدم في صفحة : 10 .