السيد عبد الأعلى السبزواري
29
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وتعددت المرضعة ، كما إذا كانت لشخص نسوة متعددة وأرضعت كل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا كاملا ، فإنه يحرم بعضهم على بعض وعلى فروعه ، لحصول الأخوة الرضاعية بينهم [ 50 ] . ( مسألة 10 ) : إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل والمرضعة أبا واما للمرتضع وأصولهما أجدادا وجدات وفروعهما أخوة وأولاد أخوة له ومن في حاشيتهما وفي حاشية أصولهما أعماما أو عمات وأخوالا أو خالات له ، وصار هو - أعني المرتضع - ابنا أو بنتا لهما وفروعه أحفادا لهما [ 51 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الرضاع الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الرضاع الحديث : 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الرضاع الحديث : 1 و 2 .