السيد عبد الأعلى السبزواري

30

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وإذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرما [ 52 ] . فالأم الرضاعية كالأم النسبية والبنت الرضاعية كالبنت النسبية وهكذا . فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلا حرمت المرضعة وأمها وأم الفحل على المرتضع للأمومة والمرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الفحل وعلى أبيه وأبي المرضعة للبنتية ، وحرمت أخت الفحل وأخت

--> ( 1 ) سورة النساء : 23 .