السيد عبد الأعلى السبزواري

75

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

صغيرا ، أو مجنونا ، أو كان بعد اندمال جرحها ، أو طلَّقها ثمَّ عقد عليها جديدا [ 11 ] . نعم ، يجب عليه دية الإفضاء [ 12 ] وهي دية النفس ، ففي الحرة نصف دية الرجل ، وفي الأمة أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة ، وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقا وإن أمسكها ولم يطلَّقها [ 13 ] إلا أن مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلَّقها [ 14 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 3 .