السيد عبد الأعلى السبزواري
76
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
والأحوط ما ذكره المشهور [ 15 ] ويجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية [ 16 ] وإن طلقها [ 17 ] بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط [ 18 ] . ( مسألة 3 ) : لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر [ 19 ] والإفضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكي البول
--> ( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 8 .