السيد عبد الأعلى السبزواري

34

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ما عدا عورتها [ 77 ] ، وإن كان الأحوط خلافه [ 78 ] ، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها [ 79 ] . نعم ، يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنه يحصل بنظرها قهرا [ 80 ] ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض وهو الاطلاع على حالها بالنظر الأول [ 81 ] ، ويشترط أيضا أن لا يكون مسبوقا بحالها وأن يحتمل اختيارها وإلا فلا يجوز [ 82 ] ، ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار [ 83 ] وإن كان الأحوط الاقتصار على الأول [ 84 ] ، وأيضا لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أولا وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني [ 85 ] .