السيد عبد الأعلى السبزواري

72

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

هذا الشرط [ 42 ] ، ولا يشترط استقبال الذابح على الأقوى وإن كان أحوط وأولى [ 43 ] . ثانيها : التسمية من الذابح [ 44 ] بان يذكر اسم اللَّه تعالى عليه حينما يتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا [ 45 ] ، فلو أخل بها فإن كان عمدا حرمت وان كان نسيانا لم تحرم [ 46 ] ، وفي إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو

--> ( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الذبائح الحديث : 2 . ( 2 ) سورة الأنعام : 118 . ( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 2 .