السيد عبد الأعلى السبزواري

73

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

العمد قولان ؟ أظهرهما الثاني [ 47 ] ، والمعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد أعني بعنوان كونها على الذبيحة [ 48 ] ولا تجزى التسمية الاتفاقية الصادرة لغرض آخر . ثالثها : صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدل على وقوعه على الحي [ 49 ] ، ولو كانت جزئية - مثل أن تطرف عينها أو تحرّك اذنها أو ذنبها

--> ( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الذبائح الحديث : 4 .