السيد عبد الأعلى السبزواري
53
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 8 ) : ذكاة الجراد أخذه حيا [ 160 ] ، سواء كان باليد أو بالآلة [ 161 ] فلو مات قبل أخذه حرم [ 162 ] ، ولا يعتبر فيه التسمية ولا إسلام الآخذ كما مر في السمك [ 163 ] . نعم ، لو وجده ميتا في يد الكافر لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا ولا يجدي يده ولا اخباره في إحراز ذلك كما تقدم في السمك [ 164 ] . ( مسألة 9 ) : لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل [ 165 ] وإن قصده المحرق [ 166 ] نعم ، لو أحرقها أو شواها أو طبخها
--> ( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الذبائح الحديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الذبائح الحديث : 8 . ( 3 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الذبائح الحديث : 5 و 6 . ( 4 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الذبائح الحديث : 5 و 6 .