السيد عبد الأعلى السبزواري

54

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بعد ما أخذت قبل أن تموت حلّ [ 167 ] ، كما مرّ في السمك كما أنه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد بأنه لو أججها اجتمعت من الأطراف وألقت أنفسها فيها فأجّجها لذلك فاجتمعت واحترقت بها لا يبعد حلية ما أحرقت بها من الجراد ، لكونها حينئذ من آلات الصيد كالشبكة والحظيرة للسمك . ( مسألة 10 ) : لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران [ 168 ] وهو المسمى بالدبّا - على وزن العصا - وهو الجراد إذا تحرك ولم تنبت بعد أجنحته .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الذبائح الحديث : 1 .