السيد عبد الأعلى السبزواري
32
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أحدها : وضع اليد عليه وأخذه حقيقة مثل أن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شده بحبل ونحوه [ 88 ] . ثانيها : وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها [ 89 ] إذا نصبها لذلك [ 90 ] . ثالثها ، أن يصيّره غير ممتنع [ 91 ] ، ويمسكه بآلة مثل ما إذا رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران ، سواء كانت الآلة من الآلات المحلَّلة للصيد كالسهم والكلب المعلَّم أو من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها [ 92 ] ، ويعتبر في هذا