السيد عبد الأعلى السبزواري

33

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

أيضا أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملك [ 93 ] ، فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه الرامي [ 94 ] فلو أخذه شخص آخر بقصد التملك ملكه [ 95 ] . ( مسألة 17 ) : الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان وزوال امتناعه ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع فيها ، أو باتخاذ أرض وإجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها أو فتح باب البيت وإلقاء الحبوب فيه لتدخل فيه العصافير فدخلت فأغلق عليها الباب [ 96 ] . نعم ، لو عشعش الطير في داره لم يملكه بمجرد ذلك ، وكذا لو توحل حيوان في أرضه الموحلة [ 97 ]