السيد عبد الأعلى السبزواري
12
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
لو أرسله لا للاصطياد بل لأمر آخر من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك فصادف غزالا مثلا فصاده [ 11 ] ، والمعتبر قصد الجنس لا الشخص فلو أرسله إلى صيد غزال فأصاب غزالا آخر فأخذه وقتله كفى في حله ، وكذا لو أرسله إلى صيد فصاده وغيره حلا معا [ 12 ] . الثاني : أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه كالصبي الملحق به فلو أرسله كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لم يحل أكل ما يقتله [ 13 ] . الثالث : أن يسمي بأن يذكر اسم اللَّه عند إرساله [ 14 ] فلو ترك
--> ( 1 ) سورة المائدة : 4 وراجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج : 10 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن .