السيد عبد الأعلى السبزواري
13
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
التسمية عمدا لم يحل مقتوله [ 15 ] ، ولا يضر لو كان الترك نسيانا [ 16 ] ، وفي الاكتفاء بالتسمية قبل الإصابة وجه قوي إلا أن الأحوط احتياطا لا يترك أن تكون عند الإرسال [ 17 ] . الرابع : أن يكون موت الحيوان مستندا إلى جرحه وعقره فلو كان بسبب صدمة أو خنقة أو اتباعه في العدو أو ذهاب مرارته من جهة شدة
--> ( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الصيد الحديث : 5 و 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الصيد الحديث : 5 و 4 . ( 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الصيد . ( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الصيد . ( 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الصيد . ( 6 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الصيد الحديث : 3 . ( 7 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الصيد الحديث : 2 .