السيد عبد الأعلى السبزواري
58
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 55 ) : إذا قال : « وقفت على ذريتي » عم الأولاد بنين وبنات وأولادهم بلا واسطة ومعها ذكورا وإناثا [ 42 ] ، ويكون الوقف تشريكا يشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة ويكون على الرؤوس بالسوية [ 43 ] ، وأما إذا قال : « وقفت على أولادي » أو قال : « على أولادي وأولاد أولادي » فالمشهور [ 44 ] أن الأول ينصرف إلى الصلبي فلا يشمل أولاد الأولاد والثاني يختص ببطنين فلا يشمل سائر البطون لكن الظاهر خلافه وإن الظاهر منهما عرفا التعميم خصوصا في الثاني [ 45 ] . ( مسألة 56 ) : إذا قال : « وقفت على أولادي نسلا بعد نسل وبطنا بعد بطن » الظاهر المتبادر منه عند العرف إنه وقف ترتيب [ 46 ] فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمّه .