السيد عبد الأعلى السبزواري

59

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 57 ) : إذا قال : « وقفت على ذريتي أو قال على أولادي وأولاد أولادي » ولم يذكر أنه وقف تشريك أو وقف ترتيب يحمل على الأول [ 47 ] ، وكذا لو علم من الخارج وقفية شيء على الذرية ولم يعلم أنه تشريك أو وقف ترتيب [ 48 ] . ( مسألة 58 ) : لو قال : « وقفت على أولادي الذكور نسلا بعد نسل » يختص الذكور من الذكور في جميع الطبقات ولا يشمل الذكور من الإناث [ 49 ] . ( مسألة 59 ) : إذا كان الوقف ترتيبيا كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف [ 50 ] . فتارة : يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ويراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمه وعمته ولا ابن الأخت خاله وخالته [ 51 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوقوف والصدقات . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوقوف والصدقات .