السيد عبد الأعلى السبزواري

57

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 52 ) : إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية [ 36 ] من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في إفراغ ذمتهم [ 37 ] . ( مسألة 53 ) : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف [ 38 ] وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبيا على كيفية طبقات الإرث [ 39 ] . ( مسألة 54 ) : إذا وقف على أولاده اشتراك الذكر والأنثى والخنثى ويكون التقسيم بينهم على السواء [ 40 ] ، وإذا وقف على أولاد أولاده عم أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم بالسوية [ 41 ] .