السيد عبد الأعلى السبزواري

46

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فصل في الموقوف عليه ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين [ 1 ] « الوقف الخاص » ، وهو ما كان وقفا على شخص أو أشخاص ، كالوقف على أولاده وذريته أو على زيد وذريته و « الوقف العام » وهو ما كان على جهة ومصلحة عامة ، كالمساجد والقناطر والخانات المعدة لنزول القوافل ، أو على عنوان عام كالفقراء والفقهاء والطلبة والأيتام . ( مسألة 40 ) : يعتبر في الوقف الخاص وجود الموقوف عليه حين الوقف فلا يصح الوقف ابتداء على المعدوم [ 2 ] ، ومن سيوجد [ 3 ] ، بل