السيد عبد الأعلى السبزواري
27
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
إلى الحابس ولو مات الحابس تكون لورثته [ 62 ] . ( مسألة 19 ) : إذا انقرض الموقوف عليه وكان الواقف حيا رجع إليه [ 63 ] ، ولو مات الواقف يرجع إلى ورثة الواقف حين موته لا حين انقراض الموقوف عليه [ 64 ] ، فلو وقف على من ينقرض كزيد وأولاده مثلا ، ثمَّ مات الواقف عن ولدين ومات بعده أحد الولدين عن ولد قبل انقراض الموقوف عليهم ثمَّ انقرضوا يرجع إلى الولد الباقي وابن أخيه حيث إنه يقوم مقام أبيه فيشاركه عمه لا أن يرجع إلى الولد الباقي فقط [ 65 ] .