السيد عبد الأعلى السبزواري
28
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 20 ) : من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيا على الدوام ، لكن كان وقفا على من يصح الوقف عليه في أوله دون آخره ، كما إذا وقف على زيد وأولاده وبعد انقراضهم على الكنائس والبيع مثلا ، فعلى ما اخترناه في الوقف على من ينقرض يصح وقفا بالنسبة إلى من يصح الوقف عليه ويبطل بالنسبة إلى ما لا يصح [ 66 ] ، فظهر أن صور الوقف المنقطع الآخر ثلاث يبطل الوقف رأسا في صورة ويصح في صورتين [ 67 ] .