السيد عبد الأعلى السبزواري
63
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
يقرضه مبلغا معينا لا بأس به [ 6 ] ، وإن أفاد فائدة الأول [ 7 ] وبه يحتال في الفرار عن الربا كسائر الحيل الشرعية [ 8 ] ولنعم الفرار من الحرام إلى الحلال [ 9 ] . ( مسألة 4 ) : لا إشكال في تحقق الربا القرضي فيما إذا قصد المقرض والمقترض عنوان الربا من حيث أنه عنوان خاص ، ولكن لو اختلف قصدهما بأن قال المقرض : « أقرضك عشرة دنانير على أن تعطيني دينارا نفعا وربا » وقال المقترض : « لا أعطيك ربا ولكن أعطيك هدية أو زكاة أو خمسا أو نحو ذلك من العناوين المنطبقة على المقرض » ، فهل يكون هذا داخلا في الربا المحرم أيضا أولا ؟ وجهان [ 10 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الصرف حديث : 1 .