السيد عبد الأعلى السبزواري
48
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بدل الدراهم دنانير فللمقرض الامتناع من أخذها [ 38 ] ولو تساويا في القيمة ، بل ولو كانت الدنانير أغلى كما أنه لو أراده المقرض كان للمقترض الامتناع [ 39 ] وإن تساويا في القيمة أو كانت الدنانير أرخص . ( مسألة 13 ) : إذا كان المال المقترض قيميا فقد مر أنه تشتغل ذمة المقترض بالقيمة [ 40 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الدين والقرض . ( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الدين والقرض .