السيد عبد الأعلى السبزواري

49

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وإنما تكون بالنقود الرائجة [ 41 ] ، فأداؤه الذي لا يتوقف على التراضي بإعطائها [ 42 ] ، ويمكن أن يؤدي بجنس آخر من غير النقود بالقيمة لكنه يتوقف على التراضي [ 43 ] . ( مسألة 14 ) : لو شك في أن المال المقترض مثلي أو قيمي ، فالأحوط دفع المثل لو أمكن ، ومع التعذر فالقيمة [ 44 ] . ( مسألة 15 ) : لو كانت العين المقترضة موجودة فأراد المقرض أداء الدين بإعطائها أو أراد المقترض ذلك ففي جواز امتناع الآخر تأمل