السيد عبد الأعلى السبزواري

45

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

كالغنم ونحوها - ثبت في ذمته قيمته [ 26 ] ، وفي اعتبار قيمة وقت الاقتراض أو قيمة حال الأداء والقضاء وجهان [ 27 ] الأحوط التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين القيمتين لو كان . ( مسألة 11 ) : يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه [ 28 ] بأن يؤدي عوض الدراهم مثلا دنانير وبالعكس ، ويلزم عليه ذلك [ 29 ]

--> ( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور .