السيد عبد الأعلى السبزواري

46

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بشرط أن يكونا متساويين في القيمة [ 30 ] ، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض [ 31 ] . ( مسألة 12 ) : لو كان المال المقترض مثليا ، كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير [ 32 ] كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من

--> ( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الدين والقرض . ( 2 ) أفكل : بفتح الهمزة والكاف . وفاء ساكنة وهي الرعدة من برد أو خوف والمراد أن عائشة لما رأت حسن الطعام الذي صنعته صفية أخذتها الرعدة . ( 3 ) سنن أبي داود باب : 89 من البيوع حديث : 3568 . ( 4 ) سورة البقرة الآية : 194 .